كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (¬1).
وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (¬2).
وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (¬3).
وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (¬4).
وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (¬6). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة.
مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 ص 292، جـ 10 ص 214، 215، شرح السير ص 1939، 1943، 1946.
(¬2) المبسوط جـ 1 ص 86، جـ 23، ص 172.
(¬3) شرح السير ص 203، 300، 1542، 1755، 1811، 1939، المبسوط جـ 7 ص 152، جـ 10 ص 92، وجـ 11 ص 25، وقواعد الفقه ص 65.
(¬4) شرح السير ص 342.
(¬5) المبسوط جـ 23 ص 199.
(¬6) تنقيح الفصول ص 37.

الصفحة 80