كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وفي وجه شاذ أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في الخيار - حيث إن الخيار يورث - وهذا الوجه ضعيف جدًّا.

الصفحة 83