كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الحادية والستون [البيان بالكتاب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البيان بالكتاب كالبيان باللسان (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الكتاب أحد اللسانين والكتاب ممَّن نأى كالخطاب ممن دنا. فعبارة الكتاب في بناء الأحكام عليها كعبارة الناطق بلسانه، ولكن يشترط في الكتابة أن تكون مستبينة واضحة مكتوبة على الوجه المتعارف بين الناس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كتب إنسان لآخر: بعتك داري أو سيارتي، وحد حدود الدار وذكر أوصاف السيارة وذكر الثمن الذي يريد أن يبيعها به، وعند وصول الكتاب للمشتري كتب بقبوله، تمَّ البيع بينهما كما لو كانا حاضرين.
وكذلك في النكاح لكنه يشترط عند القبول وجود الشاهدين ليشهدا على قبول النكاح عند ذكر اسمها وكنيتها في الكتاب (¬2).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 9 ص 18، أشباه السيوطي ص 308، أشباه ابن نجيم 339، المجلة المادة 40، شرح المجلة للأتاسي جـ 1 ص 34، 93، المدخل الفقهي الفقرة 608.
(¬2) ينظر في بيان هذه القاعدة الوجيز ص 299 ط 4.

الصفحة 87