كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الأولى [خيار المجلس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (¬1).
وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.
وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة.

تخريج الحديث:
حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (¬2) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ 2 ص 183. واللفظ له.
كما رواه الخمسة (¬3) إلا ابن ماجه (¬4)، ورواه الدارقطني (¬5)، وابن خزيمة (¬6)، وابن الجارود (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر المنتقى جـ 2 ص 335 فما بعدها الأحاديث من رقم 2880 - 2889.
(¬2) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. صدوق من الخامسة مات سنة 118 هـ، تقريب التهذيب جـ 2 ص 72.
(¬3) المراد بالخمسة: البخاري، ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي.
(¬4) ابن ماجه هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة 275 هـ، سير الإعلام جـ 13 ص 277.
(¬5) الدارقطني: هو علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة 385 هـ، سير الأعلام جـ 16 ص 449.
(¬6) ابن خزيمة: إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى سنة 311 هـ، سير الإعلام مختصراً جـ 14/ 265.
(¬7) ابن الجارود: عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال النسائي: ثقة وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تهذيب =

الصفحة 9