كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الرابعة والستون [البيان المغيِّر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
البيان المغير للفظ صحيح، موصولاً بكلامه لا مفصولاً (¬1).
وفي لفظ: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولاً (¬2).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر صحيحاً لكن بشرط أن يكون موصولاً بالكلام لا مفصولاً عنه فهو كالاستثناء الذي يصح إذا كان متصلاً ويبطل إذا جاء منفصلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبتك هذه السيارة، ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا يقبل منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولاً بكلامه، بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيكون ذلك بيعاً؛ لأنه بيان موصول غيَّر دلالة لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني. فذكر العوض - وهو العشرة الآلاف - دليل على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة، فيأخذ العقد أحكام البيع.
ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود منها. فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولاً بلفظه، أما لو قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها، وسكت وبعد القبول قال: إلا السود أو غير السود فلا يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولاً حيث يلزمه كلها بيضها وسودها.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 12 ص 164.
(¬2) نفس المصدر جـ 28 ص 40.

الصفحة 90