كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

أشباه ابن نجيم ص 210 حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.

الصفحة 97