كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة
في قول عند محمد بن الحسن: إن المحرم إذا استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه دم كامل؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال - على قياس الحلق - وإن كان المشهور عنده اعتبار الجزء بالكل.

الصفحة 10