القاعدة الثالثة والعشرون [الحرام، الحلال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحرام لا يحرم الحلال. (¬1) حديث
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تخريج الحديث: ورد الحديث بغير لفظ القاعدة وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنه: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً أينكح أمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم الحلالَ الحرامُ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال" (¬2).
وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ" (¬3)
ومفاد الحديث أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تترتب على الفعل المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. وهذه القاعدة محل
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 ص 204، وج 30 ص 296 عن الشافعي رحمه الله.
(¬2) الحديث أخرجه ابن حِبَّان في المجروحين جـ 2 ص 98، والدارقطني جـ 3 ص 268، وابن عدي ومن طريقه البيهقي جـ 7 ص 169 والطبرانى في الأوسط - كما في الزوائد - جـ 4 ص 268، وذكره ابن أبي حاتم في العلل ج 1 ص 418. وتخريجه وتمام الكلام فيه في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 388.
(¬3) أخرجه ابن ماجة ص 146، والدارقطني جـ 3 ص 269، والبيهقي في السنن جـ 7 ص 169، والمعرفة جـ 3 ص 264، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ج 1 ص 163. وقد قواه المحقق إرشاد الحق الأثري في العلل المتناهية جـ 2 ص 136 - 137.