القاعدة السادسة والعشرون [الحرمات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحُرُمات تثبت بالشبهات (¬1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحرمات: جمع حرمة، هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنع من إتيانه.
والشبهات: جمع شبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت.
فمفاد القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة في الحرمة - وهذا من باب الاحتياط - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" (¬2)
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأَموال الربوية يجب فيها تحقق المماثلة، فإذا شك في تحققها حُرمت المعاملة.
ومنها: إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلب كافر، ولا يدري أيهما اصطاد. حرم أكل الصيد للشبهة.
ومنها: إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأُخرى غير
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 39.
(¬2) الحديث: متفق عليه. ينظر الفتح ج 1 ص 127 فما بعدها. واللفظ للدارمي جـ 2 ص 245.