كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (¬2). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (¬3). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.
والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (¬4).
وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (¬5).
وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.
فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (¬6).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 ص 122.
(¬2) المصباح مادة (جزى) ومختار الصحاح (جزى).
(¬3) ص 102
(¬4) المصباح مادة (جنيت) ومختار الصحاح مادة (جنى).
(¬5) ص 83.
(¬6) ص 143.

الصفحة 11