كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (¬1)
ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً.
¬__________
(¬1) نفس المصدر ص 153.

الصفحة 172