كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الثانية والسبعون [حُكْم الحَكَم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حكم الحَكَم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحَكَم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جُعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، وليس المراد به القاضي. يقال: حكَّمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (¬2)
ومنه قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (¬3).
فمفاد القاعدة: أن الحَكَم الذي يفوض إِليه الحُكم يعتبر حكمه وينفذ في كل أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمَرَّدها إلى القضاء.
ويشترط في الحَكَم أن يكون أهلاً للشهادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجارٍ فحكّما حَكَماً بينهما فما حكم به نافذ في حقهما.
ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكّما بينهما حَكَماً، فما يحكم به يجب عليهما تنفيذه.
¬__________
(¬1) الفرائد ص 83 عن قضاء القاضي من الخانية جـ 2 ص 453 على هامش الفتاوى الهندية.
(¬2) المصباح المنير مادة "الحكم"
(¬3) الآية 35 من سورة النساء.

الصفحة 175