كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

وأما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين عندهم. ويتيمم بعد استعماله لما بقي (¬1). فيكون قد جمع بين الخَلَف والأَصل.
¬__________
(¬1) حلية العلماء للقفال جـ 1 ص 254 فما بعدها، والمغني لابن قدامة جـ 1 ص 314 - 315.

الصفحة 19