كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

الحول لم تجب.
ومنها: الجلالة (¬1) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.
ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.
¬__________
(¬1) الجلالة: ما كان أكثر علفها العذرة والبعر والنجاسات.
(¬2) الأحاديث عن النهي عن الجلالة - عن شرب لبنها أو ركوبها أو أكلها - عن ابن عباس وابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها الخمسة وأحمد. ينظر منتقى الأخبار جـ 2 ص 867 مما بعدها - الأحاديث من 4595 - 4599.

الصفحة 196