كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة العاشرة [جناية العجماء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
جناية العجماء جُبَار (¬1). حديث

ثانياً: معنى هذا الحديث ومدلوله:
تخريج الحديث: لم أجده بهذا اللفظ بل المشهور والمعروف: (العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس). (¬2)
ولفظ: (العجماء جرحها جبار) (¬3).
العجماء: المراد بها البهيمة: كالحمار والجمل والثور وأشباه ذلك، وسميت عجماء لأنها لا تفصح (¬4). وجبار: معناها: هَدَر.
فمفاد الحديث: أن البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئاً أو تصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدْرَ (¬5) أي غير مضمون.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرين، فإن كان ذلك نهاراً فلا يغرم صاحبها شيئاً، وإن كان ليلاً فعلى صاحبها الغُرم.
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 35، المجلة المادة 94.
(¬2) وهو عند أحمد والطبراني وابن خزيمة والتمهيد والكنز والقرطبي والترمذي والنسائي وابن عدي والدر المنثور.
(¬3) وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والمنتقى وأحمد والبيهقي والدارمي وغيرهم.
(¬4) المصباح مادة (العجمة).
(¬5) المصباح (جبرت، تهذيب اللغة جـ 1 ص 61 مادة (جبر).

الصفحة 21