كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

وهو غير ناقض عند مالك (¬1) والشافعي (¬2) رحمهما الله تعالى؛ لأنه خارج من غير المخرج فلم ينقض كالبصاق؛ ولأنه لا نص فيه.
ومنها: إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند الحنفية والراجح عند الحنابلة تنقض طهارته، وأما عند مالك والشافعي لا تنقض؛ لأنه خارج من غير المخرج.
¬__________
(¬1) الكافي لابن عبد البر ص 151.
(¬2) روضة الطالبين جـ 1 ص 183 فما بعدها.

الصفحة 211