كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

وقد يراد لغير السلاح - فلا يجوز إدخال ذلك إليهم, لأن الحكم للغالب.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
قالوا: إن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جداً، وإذا أتت به المرأة هذه المدة من حين فارقت الزوج إما لغيبة أو بطلاق - لحقه - أي نسب الولد للزوج المفارق. ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.
ومنها: إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول لحق بالزوج مع أن ذلك نادر جداً والغالب خلافه. ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين ستراً للعباد ورحمة بهم. (¬1)
ومنها الغالب على ثياب الصبيان النجاسة - لا سيما مع طول لبسهم لها - والنادر سلامتها وقد جاءت السنة (بصلاته عليه السلام بأمامة يحملها في الصلاة). إلغاء لحكم الغالب وإثباتاً لحكم النادر لطفاً بالعباد. (¬2)
¬__________
(¬1) المجموع المذهب لوحة 155 ب والفروق للقرافي جـ 4 ص 104.
(¬2) الحديث عن أبي قتادة - رضي الله عنه - متفق عليه - المنتقى حديث 757.

الصفحة 214