وأصل ذلك قضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" (¬1) وكأَنَّ الحديث مخصوص بالنهار.
رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة:
حديث النعمان بن بشير (¬2) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأَت بِيَدٍ أو رجلِ فهو ضامن". الحديث أخرجه الدارقطني (¬3).
والعلة في ضمان صاحبها أنه أوقفها في طريق المسلمين أو في سوقهم، فهو متسبب لما أتلفت.
¬__________
(¬1) الحديث عن حرام بن محيصة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
(¬2) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة - أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأمير العالم صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن صاحبه، ولد سنة اثنتين للهجرة وسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وعُدَ من الصحابة الصبيان باتفاق، قتل في قرية بيرين من قرى حمص آخر سنة 64 للهجرة، رضي الله عنه، سير الأعلام جـ 3 ص 411، له ترجمة في جل كتب التراجم إن لم يكن كلها.
(¬3) ينظر، المنتقى جـ 2 ص 432.