كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر.
ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (¬2) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله.
والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان
¬__________
(¬1) الفروق جـ 3 ص 99، الفرق 139.
(¬2) الآية 3 من سورة المائدة.

الصفحة 253