كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (¬1)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (¬2).
كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف.
فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله - حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب.
ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر.
¬__________
(¬1) الحديث رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، ينظر منتقى الأخبار جـ 2 ص 879 حديث 4659.
(¬2) الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبَّان وصححه البخاري ينظر منتقى الأخبار ج 1 ص 4 حديث رقم 1.

الصفحة 254