كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [الإفادة، التكرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى ما يحمل على التكرار. (¬1)
وفي لفظ: كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإِفادة لا يحمل على التكرار والإعادة. (¬2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف التاء - التأسيس أولى من التأكيد.
ومفادهما: إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤكد ويكرر معنى سابقاً، كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد والتكرار وقديماً قالوا: الإفادة خير من الإعادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قول أبي بكر الصديق لأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما: لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه (¬3). لشيء كان قد وهبها إياه قبل مرضه الذي مات فيه - ولم تستلمه، فهل القبض يفيد معنى الحيازة؟ أو هما مختلفان؟ فالقبض: هو الأَخذ. فيقال: هو في قبضته. أي في ملكه.
¬__________
(¬1) المبسوط ج 12 ص 50.
(¬2) نفس المصدر ج 18 ص 10.
(¬3) رواية مالك والبيهقي بلفظ جَدَدتيه واحتزتيه - الموطأ في الأَقضية رقم 48، وسنن البيهقي جـ 6 ص 280 حديث 11948 والمعرفة جـ 9 ص 50 حديث رقم 12316 - وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه.

الصفحة 255