القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (¬1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (¬2)
أو هو زوال العقل أو فساده (¬3).
فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه
أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد.
والمقصود بالقاعدة:
1 - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.
2 - والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.
¬__________
(¬1) شرح السير جـ 5 ص 2026 وقواعد الفقه ص 74 عنه.
(¬2) التعريفات الفقهية ص 254 عن التعريفات للجرجاني ص 82.
(¬3) المعرَّب ص 94.