كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الرابعة [خبر الفاسق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول. (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفاسق هو غير العدل، أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب منها، أو الإصرار على صغيرة، وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة.
فمفاد القاعدة: أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي تخص الدين كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته، أو الإِخبار برؤية الهلال، أو الإِخبار بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين، كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في القضاء والدعاوى.
والأَصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (¬2)
فقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل على عدم قبول خبره مفرداً.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 3 ص 139.
(¬2) الآية 6 من سورة الحجرات.

الصفحة 262