كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعاً. (¬1)
وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (¬2)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (¬3)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (¬4)
خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (¬5)
وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (¬6)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأَثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام.
¬__________
(¬1) شرح السير 297، وعنه قواعد الفقه ص 79.
(¬2) نفس المصدر ص 2010، 2201.
(¬3) المبسوط ج 1 ص 87، الخانية جـ 3 ص 415.
(¬4) المبسوط جـ 10 ص 167.
(¬5) المبسوط جـ 10 ص 164.
(¬6) نفس المصدر.

الصفحة 265