كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الخطاب بحسب الوسع (¬1)
وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (¬2)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 197.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأَوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأَدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬3). وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (¬4).
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (¬5)
ثالثاً: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي.
¬__________
(¬1) المبسوط ج 1 ص 245.
(¬2) المبسوط ج 4 ص 70.
(¬3) الآية 286 من سورة البقرة.
(¬4) الآية 233 من سورة البقرة.
(¬5) الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج 1 ص 3، والنسائي في باب الحج باختلاف لفظ.

الصفحة 289