كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)
ومنها: إذا أذن الولي للصغير أو العبد أو المعتوه بالتجارة وأعلم بذلك أهل سوقه فبايعوه، ثم حجر عليه، فإن هذا الحجر غير ملزم لأهل السوق حتى يعلموا به، وإلا كان غارَّاً لهم فيضمن ما بايعوا به المأذون بعد حجر مولاه له ما لم يعلمهم بالحجر.
الصفحة 293
487