كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا، أو أنني أعدك بأن أعطيك كذا. فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه.
ومنها: بيع الوفاء: وهو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك عليَّ من الدين، على أنني متى قضيت الدين فهو لي (¬1). فهنا إذا قضي الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها.
¬__________
(¬1) التعريفات الفقهية ص 215

الصفحة 297