كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 4)

ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصاباً عند الحنفية ورواية عند أحمد (¬1)، وهو قول مالك (¬2) أيضاً، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول.
وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضاً مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أَحدهما بالأَحظ للفقراء من الأَجزاء أو القيمة (¬3).
¬__________
(¬1) المقنع ج 1 ص 330.
(¬2) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 285.
(¬3) المقنع جـ 1 ص 330.

الصفحة 319