كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 4)

حقا فالمخبر كأَنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي أن يبلغ الخبر دلالة، ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو أحدهما. أو لا يشترط خلاف.
ومنها: إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أَمنت أهل هذا الحصن - لحصن يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن الأَمير - فهم آمنون إذا نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهم. (¬1)
ومنها: لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أَن تعال، أو أشار إلى أهل الحصين أن افتحوا، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا فهم آمنون. (¬2)
¬__________
(¬1) شرح السير ص 363
(¬2) شرح السير 286

الصفحة 348