كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 4)

ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته.
وهكذا على كل فعل مستدام.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
مَن وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أَيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه.
ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (¬1)
¬__________
(¬1) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص 64.

الصفحة 366