القاعدة الرابعة [الزعيم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الزعيم غارم (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة جزء من حديث شريف ونصه "العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي، والزعيم غارم" لفظ أبي داود في كتاب البيوع (¬2).
وبعضه عند ابن ماجة (¬3). وقد رواه غيرهما أيضاً.
والمراد بالزعيم هنا - الحميل والكفيل والضمين - ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (¬4). والغارم: المؤدي لما تَحمَّله وضَمِنَه.
فمفاد القاعدة: أن من تحمل شيئاً عن غيره فيجب عليه أداؤه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل - المكفول - الدين في موعده، فيجب على الكفيل الأَداء وقضاء الدين.
ومنها: إذا تصالح اثنان على مال محدد، وكفل بمال الصلح أجنبي عنهما، جازت الكفالة، ويدفع الأجنبي المال للمصالح. فإذا تبين أن المال
¬__________
(¬1) المبسوط ج 20 ص 149، ج 26 ص 14.
(¬2) حديث رقم 3565 عن أبي أمامة - رضي الله عنه -.
(¬3) حديث رقم 2405.
(¬4) الآية 72 من سورة يوسف.