كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الرابعة [الإِضافة إلى أقرب وقت]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأَوقات حتى يثبت دليل الإِسناد فيه إلى وقت سابق (¬1).
وفي لفظ: الحوادث يحال بحدوثها علي أقرب الأَوقات. (¬2)
وفي لفظ: الحوادث تضاف إلى أقرب الأَوقات. (¬3)
وفي لفظ: إنما يحال بالحادث على أقرب الأَوقات. (¬4) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة رقم 439
وفي لفظ: يحال بالحادث على أقرب الأَوقات (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأَمر إلى أقرب الأَوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. (¬6)
وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - تحت رقم 439.
¬__________
(¬1) شرح السير 139/ القواعد والضوابط ص 147 عن مبسوط السرخسي.
(¬2) المبسوط ج 13 ص 110.
(¬3) الفرائد ص 98 عن نكاح الخانية.
(¬4) المبسوط ج 14 ص 178، 179.
(¬5) شرح السير ص 1897.
(¬6) شرح الأتاسي للمجلة ج 1 ص 32، الوجيز ص 187 مع الشرح والبيان.

الصفحة 71