كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)
فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه؛ لأنه حصل في محل مختلف فيه. وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء بخلاف الإجماع فيكون باطلاً. (¬1)
¬__________
(¬1) شرح السير ص 1003.
الصفحة 74
487