كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.
وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:
أولاً: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حالٌّ.
وثانياً: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلاً - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدِياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (¬1)
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 356 - 357، وأشباه السيوطي ص 329.

الصفحة 81