كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.
ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.
¬__________
(¬1) شرح السير ص 1731.

الصفحة 87