كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 3)

القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (¬2)
والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة.
فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (¬3)
ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.
¬__________
(¬1) المبسوط ج 16 ص 143.
(¬2) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج"
(¬3) المبسوط ج 16 ص 144.

الصفحة 88