كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
ومنها: إذا عقد مُحْرِمٌ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن كان عقداً تاماً لكنه لم يأذن به صاحب الشرع؛ لأن المحرم لا يَنْكح ولا يُنْكَح.
ومنها: المحجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولد، وهذا سبب فعلي يقتضي العتق عند موت السيد؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق عند موت السيد، وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام. والحجر إنما هو سبب قولي وهو ممنوع منه، وليس هناك داع يدعوه لإعتاق عبده أو أمته عن جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور، بخلاف وطء الأمة، فلو منعناه لربما وقع في الزنا.
الصفحة 12
570