كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

المتطوع أمير نفسه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من شرع في صلاة نافلة ثم قطعها فعليه قضاؤها.
ومنها: من شرع في صيام نافلة أو تطوع ثم أفطر فعليه قضاؤه كذلك. وأما الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعالهما - ولو سان متطوعاً بهما - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع. إلا إذا اشترط عند إلإحرام وحبسه حابس، أو أحصر ومنع عن أعمالهما فيفدي ويتحلل.

الصفحة 130