كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (¬1).
وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (¬2).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (¬3).
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (¬4).
أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (¬5).
وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (¬6).
وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.
¬__________
(¬1) الفرائد ص 92 عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة 2/ 473, وينظر أشباه السيوطي ص 496.
(¬2) الفرائد ص 18 عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح 1/ 333، ينظر حاشية المقنع 3/ 164 هامش 3.
(¬3) مختار الصحاح، مادة "ش هـ د".
(¬4) أنيس الفقهاء، ص 235.
(¬5) الكليات، ص 527.
(¬6) التعريفات، ص 135.

الصفحة 141