كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

لمن ولد على فراشه بشهادتها، ويجب على الأب كل حق للمولود من النفقة والعناية والتوريث - إلا أن ينفيه عند الولادة -.
ومنها: شهدت امرأة أو امرأتان على بكارة امرأة أو ثيوبتها، فتقبل.

الصفحة 147