كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة التاسعة والخمسون [شهادة المسْلِمَين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شهادة المسْلِمَينِ حجة تامة على جماعة المسلمين (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وليس على فرد مسلم فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به؛ لأنهما - أي المسْلِمَين - أهل للولاية على المسلمين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا جاء رجل حربي مع عدد من المسلمين وهو مخلًّى عنه - أي غير مربوط أو مقيد - فقالوا: هو أسيرنا. فقال هو: بل جئت مستأمناً معهم. قالوا: القول قول المسلمين؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيداً.
لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء مستأمناً قبلت شهادتهما على الجماعة واعتبر مستأمناً لا أسيراً.
¬__________
(¬1) شرح السير ص 552.

الصفحة 155