كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.
إذا أقرَّت الزوجة بِدَيْن، فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب الحبس -.
ومنها: إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة، فله أن يبيعها لقضاء دينه وإن تضرر المستأجر.
الصفحة 166
570