كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.
فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.
¬__________
(¬1) المبسوط 2/ 95. وينظر أشباه ابن نجيم ص 245 - 246.

الصفحة 172