كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثانية والسبعون [الشهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
تختلف الأحكَام بين ما هو آجل، وما هو عاجل، فكيف يفرَّق بين العاجل والآجل؟
فمفاد هذه القاعدة: بيان ما هو آجل وما هو عاجل، إذ أفادت أن مدة الشهر هي الطويل الآجل - وهو أقل الآجل. وما دون الشهر فهو القليل العاجل، وبخاصة في باب المداينات. وهذا عند الحنفية، وأما عند المالكية فقد اختلفوا: إذ جعل بعضهم البعيد خمسة أيام فما فوقها، وبعضهم جعل البعيد عشرين يوماً (¬2).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
رجل له ابن جنَّ فأراد الأب أن يتصرف في ماله، فمتى يجوز له ذلك؟ قالوا: إن طال جنون الابن وتجاوز الشهر جاز تصرف الأب، وهو قول أبي حنيفة، وعليه العمل عند الحنفية.
وقيل: إذا مضت السنة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
ومنها: إذا أغمي عليه مدة شهر فما فوقه لا يقضي الصلوات. ولا
¬__________
(¬1) الفرائد ص 57 عن الخانية فصل بيع غير المالك 2/ 284.
(¬2) إعداد المهج ص 44 - 45.

الصفحة 176