كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
على الحر -، ثم ينكر الشاهد ذلك ويأتي بأمر مشهور ينفي به التهمة التي اتهمه بها شهود المدعى عليه، مثل أن يشتهر أن هذا الشاهد في الوقت أو المكان الذي ادعى شهود المدعى عليه أنه أقيم عليه الحد فيه كان في الحج أو مسافراً إلى مكان بعيد معروف، أو يشتهر بين الناس عتقه قبل أدائه الشهادة، فبهذا يظهر كذب المدعى عليه، فلا يقضي القاضي بشهادتهم.
الصفحة 179
570