كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه؟ (¬1).
وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ (¬2).
وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند المالكية (¬3).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
مبدأ الشيء: أوَّله، وبدايته من منبته.
والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره.
فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته. خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعاً للمبدأ، أو لا يجب تبعاً للمنتهى؟
ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم
¬__________
(¬1) إيضاح المسالك القاعدة 18.
(¬2) إعداد المهج ص 36.
(¬3) قواعد المقري القاعدة 80، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (90).
الصفحة 180
570