كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
ومنها: التيمم، مثلاً يقوم مقام الماء في الطهارة؛ لأنه بدل. ولكن لا ينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد - رحمهم الله تعالى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع.
وأيضاً: إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء من الفرائض والنوافل فعند كثيرين لا يجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة الوقت والنوافل، وعليه التيمم لكل وقت.
الصفحة 183
570