كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثمانون [الشيء في معدنه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
معدن الشيء: أصله الذي منه يخرج، من عَدَن بالمكان: إذا توطن وأقام، وهو منبت الجواهر من ذهب وفضة وغيرهما. والمعدن: مكان كل شيء منه أصله (¬2).
مفاد القاعدة: أن الشيء ما دام موجوداً في أصله مغروساً فيه، لم يخرج منه, لا يعطى له حكم الظهور، ولا تبنى عليه الأحكام ما لم يظهر، كالذهب في ترابه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
التراب الذي يستخلص منه الذهب أو الفضة يجوز مبادلته متفاوتاً، ولا يقال: إنه ذهب أو فضة إلا إذا استخلص منه وانفرد عن ترابه، ولا زكاة فيه حتى يبلغ المستخلص نصاباً. وقيل: فيه الخمس (¬3).
ومنها: أن المرأة إذا أحست بقرب الحيض لا تسمى حائضاً، ولا تأخذ حكَم الحائضات إلا بخروج الدم وظهوره خارج الفرج، وما لم يظهر فهو في معدنه ومستقره فلا يثبت حكمه، بالظهور.
¬__________
(¬1) المبسوط 3/ 151
(¬2) االقاموس، مادة (عدن).
(¬3) ينظر: الأموال لأبي عبيد ص 469 فما بعدها.

الصفحة 191