كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
اليمين، وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت؛ لأنه جعلها طالقاً إلى غاية وهي أن تلد أو تحمل أو تحيض، فإذا وجدت الغاية متصلة بسكَوته فقد وُجِد الزمان الذي أوقع الطلاق فيه - إذا لم يحدد للغاية وقتاً مقدراً -.
ولكنه إذا قال: أنت طالق ما لم تحيضي وحاضت مع سكوته، لا تطلق؛ لأنه وجدت الغاية التي جعلها طالقاً إليها، وبسكوته فقد انعدم الزمان الذي أوقع فيه الطلاق فلا تطلق, لأن الشيء لا يكون غاية لنفسه.
ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى واحدة. تطلق واحدة عند الجميع.
الصفحة 193
570