كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثانية والثمانون [ناسخ الشيء وناقضه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشيء لا ينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه ما هو فوقه (¬1).
وفي لفظ: "الشيء لا ينسخه ما هو دونه" (¬2).
وفي لفظ: "الشيء ينفسخ بما هو مثله" (¬3).
وفي لفظ: "الشيء ينقضه ما هو مثله أو أقوى منه".
وفي لفظ: "الشيء يرفعه ما هو مثله" (¬4).
وفي لفظ: "ولا ينقضه ما هو دونه" (¬5). "أصولية فقهية".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالنقض: الهدم
وبالنسخ: الرفع والإبطال.
فمفاد القواعد: أن الشيء أو الحكم لا يهدمه ولا يرفعه ولا يبطله ما هو دونه أو أقل منه؛ لأن ما دونه ضعيف، والضعيف لا يعارض القوي. وهذا متفق عليه، وإنما يهدمه ويرفعه ما هو فوقه أو أقوى منه. وهذا متفق عليه أيضاً.
¬__________
(¬1) المبسوط 16/ 179.
(¬2) المبسوط 3/ 137.
(¬3) قواعد الفقه ص 87 عن شرح السير ص 2024.
(¬4) المبسوط 25/ 29.
(¬5) المبسوط 21/ 164، 22/ 152.

الصفحة 194